فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 64

(1) رواه النسائي والترمذي والبيهقي انظر صحيح سنن النسائي 3/958 صحيح سنن الترمذي 2/8 سنن البيهقي 5/343 وقال الشيخ الألباني إنه حديث حسن ارواء الغليل 5/149-150

(2) بيع المرابحة د. رفيق المصري 96-97.

(3) بيع المرابحة للقرضاوي ص 32.

(4) قواعد الوعد الملزمة د. العاني ص 761 مجلة المجمع الفقهي عدد 5 ج 2.

الفصل الثالث: مناقشة أدلة القولين وبيان الراجح منها:

المطلب الأول: مناقشة أدلة القولين

وقد نوقشت أدلة الفريقين بمناقشات من ذلك:

... 1- لا ريب أن إستدلال المجيزين بعموم النصوص الدالة على حل جميع أنواع البيع وأن بيع المرابحة للآمر بالشراء يدخل ضمن ذلك إستدلال وجيه ويمكن الإعتماد عليه في الحكم على المعاملة بالجواز لما يلي:

1 ـ إن العمومات المذكورة تفيد حل جميع أنواع البيوع لأن هذه النصوص عامة والعام يشمل حكمه جميع أفراده إلا أن يخصص فإن خصص بقي ما لم يدخله التخصيص على أصل الإباحة. وبيع المرابحة للآمر بالشراء يدخل في هذا العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت