فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 64

3-وعرفها الشيخ أبو اسحق اشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة) (4) .

4-وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله (واما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد) (5) .

5-وعرفها الشيخ ابن قد امة المقدسي الحنبلي بقوله (البيع برأس المال وربح معلوم) (6) .

وخلاصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة فينبغي أن يكون الثمن الأول معلومًا وأن يكون الربح معلومًا أيضا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحة هو: بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين. (7) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لسان العرب 5/103 مادة ربح

(2) الهداية 6/122.

(3) بداية المجتهد 2/178 (4) المهذب مع المجموع 13/3.

(5) الحاوي الكبير 5/279. (6) المغني 4/136.

(7) بيع المرابحة أحمد ملحم ص 30.

المبحث الثالث: حكم المرابحة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت