فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 774

ئ ئ ئكتاب الطهارة من النجس والقول المحيط بأصوهذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب: الباب الاول: في معرفة حكم هذه الطهارة: أعني في الوجوب، أو في الندب إما مطلقا، وإما من جهة أنها مشترطفي الصلاة.

الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات.

الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها.

الباب الرابع: في معرفة الشئ الذي به تزال.

الباب

الخامس: في صفة إزالتها في محل محل.

الباب السادس: في آداب الاحداث.

الباب الاول: في معرفة حكم هذه الطهارة والاصل في هذا الباب أما من الكتاب، فقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * وأما من السنة.

فآثار كثيرة ثابتة: منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتومنها: أمره (ص) بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء علبول الاعرابي وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما، فكان لا يستنزه من االبول.

واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب، أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض.

وقال قوم: هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه.

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: راجع إلى ثلاثة أشياء: أحدها: اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: * (وثيابك فطهر) * هل ذلك محمول على الحقيقة، أو محمول على المجاز.

والسبب الثاني: تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك.

والسبب الثالث: اختلافهم في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر، أو النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب إلى الندب، والنهي من الحظر إلى الكراهة؟ أم ليست قرينة؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة؟ وإنما صار من صار إلى الفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت