فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 774

ويرفعه، وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الاصل، مع أنه من أصحابه.

قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الاصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا، أو قريبا من القريب، وإن تذكرنا لشئ من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب، وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار.

وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه.

والله المعين والموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت