لم يكن مكذبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ، والردع له أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه، لا يجب المصير إليه إلا بدليل، لانه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي، لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع، بل يثبت ضده، الذين نص عليهم الشرع، فتأمل هذا، فإنه بين والله أعلم: أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن، فشئ مفارق للاصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا، أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب.
الجملة الثانية: في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب: الباب الاول: في معرفة الاوقات.
الثاني: في معرفة الاذان والاقامة.
الثالث: في معرفة القبلة.
الرابع: في ستر العورة واللباس في الصلاة.
الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة.
السادس: في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها.
السابع: في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة.
الثامن: في معرفة النية وكيفية
اشتراطها في الصلاة.
الباب الاول: في معرفة الاوقات وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين: الاول: في معرفة الاوقات المأمور بها.
الثاني: في معرفة الاوقات المنهي عنها.
الفصل الاول: في معرفة الاوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الاول: في الاوقات الموسعة والمختارة.
والثاني: في أوقات أهل الضرورة.
القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة الثانية: والاصل في هذا الباب قوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) *.
اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا، هي شرط في صحة