فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 257

رواية شيوخه عنه:

روى عنه الليث شيخه وصرح باسمه، وقيل: إن مالكا روى عنه عن ابن لهيعة (1) حديث

العر بان (2) .

فضله ومكانته في العلم:

كان حجة ثقة حافظا مجتهدا، لا يقلد أحدا، تفقه بمالك والليث (3) .

وأدرك من أصحاب ابن شهاب أكثر من ع@رين رجلأ، وصحب مالكا عشرين سنة، وقالوا:

لم يكتب مالك بالفقيه لأحد إلا إلى ابن وهب، وكان يكتب إليه عبد الله بن وهب فقيه مصر، وإلى أبي محمد المفتي، ولم يكن يفعل هذا لغيره (4) .

وما من أحد إلا زجره مالك إلأ ابن وهب، فإنه كان يعظمه ويحبه .

كان فريد دهره في الحفظ، حدث بمائة ألف حديث، وصنف مائة ألف حديث وعشرين

ألف حديث، كذا ذكره الذهبي (6) .

(3) ز 4) ل!5) (6)

هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري القاضي، الإمام العلامة، محدث ديار مصر مع الليث، ولد سنة خمس أو لست وتسعين، سمع من عبد الرحمن بن حرمز الأعرج صاحص أبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن سعيب، وعمرو بن دينار، ومحصد بن المنكدر، وأبي الزير، وبكير بن الأشج، وخلق كثير، حدث عنه الاوزاعي، وشعبة، والثوري، والليث، ومالك (ولم يصرح باسمه) ، وابن المارك، والولد بن مسلم، وأسهب، وسعيد بن عفير، ويحى بن بكير، وآبو صالح الكاتب، والقعنبي، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، لقي ابن لهيعة اثنين وممبعين تابعيا، ولقي جماعة من أصحاب ألي هريرة وعبد الله بن عمرو، وعقبة بن عامر، قال أحمد بن حنبل: ما كان مل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، قال الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعدنا الفروع، قال الذهبي: ابن لهيعة تهاون بالإتقان وروى مناكير، فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم، أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته، وأخرج له أبو داود، والترمذي، والقزويني، وما رواه عنه ابن وهب، والمقري والقدماء فهو أجود، كان يحيى القطان لا يراه سيئا، قال مسلم: ابن لهيعة تركه وكيع ويحى وابن مهدي، مات سنة أرج وممبعين ومائة.

انظر: الإمام الذهبي: تذكرة الحفاظ ا: 215- 216، وسير أعلام النبلاء8: 11- 31، وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 8: 333، وابن خلكان: وفيات الأعيان 3: 38- 39، والحافظ ابن حجر: تهذيب التهذيب 5: 373، وابن العمادة شذرات الذهب ا: 283- 284.

أ* ض حون: الديباج المذهب 132.

وحديث العربان رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، عن الثقة عنده، عن عمرو بن خعيب عن ابيه، عن جده أن رسول الله جميه نهى عن بيع العربان، وأخرجه أبو داود في سته، كتاب البيوع، باب في العربان ت وابن ماجه في سته، كتاب التجارات، باب بيع العربان، والعربان بضم العين، وهو أن يثتري السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئأ على أنه إن أمضى البيع حب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحص السلعة، ولم يرتجعه المثتري ط وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر.

1 لإمام الذهبي: تذكرة الحفاظ ا: 278، وابن فرحون: الديباج المذهب 32 1.

القاضي عياض: ترتيب المدارك ا: 422، وابن فرحون: الديباج المذهب 132.

أبن فرحون: الديباج المذهب 132.

تذكرة الحفاظ ا: 278، وسير اعلام النبلاء9: 5 2 2 و 233، والكامل لابن عدي 4: 0 5 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت