فهرس الكتاب
و ا لمبسوط المسند، و وهذ فكثرت فيه
صفوان بن عبد الدار رسول الله البحر، فقا
للشافعي، ولما كان ذلك بأمر أبي العباس الأصم اعتبره بعض الناس مؤلفا لهذا قيل: انتقاه أبو العباس، ولم يكن محمد بن جعفر بن مطر الكاتب إلا مجرد ناقل.
ا المسند ليس على ترتيب المسانيد ولا على الأبواب، جمعه من غير نظام ولا ترتيب، المكررات، بدأ المسند بالحديث التالي:
الإمام الشافعي في ما أخرج من كتاب الوضوء، يعني من كتاب الأم: أخبرنا مالك عن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله طلا-ص فقال: يا إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضحأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء ل رسول الله ص@لمحهصص:"هو الطهور ماؤه والحل ميتته" (1) .
وأبو عبد الله الحاكم، وحذ@ عنه من القدماء أبو الجاس بن عقدة، قال الحاكم: وهو الذي انتقى الفوائد على أبي الجاس الأصتم، وأجا الله علم الأصم بتلك الفوائد، فإن الأصم أفسد أصوله، واعتمد على كتاب ابن مطر، توفي في جمادى الآخرة سنة شين وثلاث ماثة.
انظر: الإمام الذهي: سير أعلام البلاء16: 62 1- 63 1، وابن العماد: شذرات الذهب 3: 1 3، والرصالة المستطر فة 17.
مسند الإمام الافعي 7، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والترمذي في جامعه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي في المجتبى، كتاب الطهاره، باب ماء البحر، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، وغيرهم من أئمة الحدي@، قال البيهقي في معرفة السنن والاثار 1/ 132: هذا حديث أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وجماعة من ائمة الحديث في كتبهم محتجين به، وقال ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: صألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.