بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
القاعدة الخامسة: الضَّرَر يزال (1)
قوله: مُرْسَلًا:
(1) أصل هذه القاعدة قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار ) )، قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك: الرد بالعيب , وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروط , والتغرير , وإفلاس المشتري , وغير ذلك , والحجر بأنواعه , والشفعة , لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة ، والقصاص , والحدود ، والكفارات , وضمان المتلف , والقسمة , ونصب الأئمة , والقضاة , ودفع الصائل , وقتال المشركين , والبغاة , وفسخ النكاح بالعيوب , أو الإعسار , أو غير ذلك . الأشباه والنظائر للسيوطي 84 .