الصفحة 204 من 440

ثم قال: (( وما نقله الْمُحَشِّي من الإجماع على أنه إذا طلب صاحب الكثير وكان صاحب القليل لا ينتفع بِِِِحصته بعد القسمة ، يُجاب صاحب الكثير ، يخالفه ما في شرح المجمع للعيني حيث قال - بعد أن صرح باعتبار طلب صاحب الكثير معلِّلًا بأنه المنتفع بعد القسمة فيعتبر طلبه بخلاف صاحب القليل - ما نصه: وقيل: الحكم على العكس ، قال: وما في المتن هو الصَّحيح ، /(1) ومثله في شرح الكنز للزَيْلَعِيّ (2) ، ومنح الغفار (3) ، وكثير من المعتبرات: كالدرر (4) الخ )) (5) .

(1) بداية الصفحة 196/ب من النسخة ( أ ) .

(2) تبيين الحقائق للزيلعي 5/269 .

(3) منح الغفار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ) ، كلاهما لشمس الدين ، محمد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش ، الغَزِّيّ الحنفي ، المتوفى سنة 1004 ، أشار الزركلي إلى أنه مخطوط . انظر كشف الظنون 1/501 ، هدية العارفين 2/262 ، الأعلام للزركلي 6/239 ، معجم المؤلفين 10/197 .

(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/423 .

(5) زواهر الجواهر النضائر للغَزِّيّ الثاني مخطوط ق 81/ب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت