الصفحة 23 من 440

الجار السَّوْءِ ، لا لدفع أجرة القسام ؛ ولِهذا تَجِب في العقار ، وإن كان لا يَحتمل القسمة: كرحىً ، وحمامٍ ، وبئرٍ ، وبيتٍ صغيرٍ ؛ ولأن أجرة القسام مشروعة (1) ، فلا يلحق الضَّرَر بالْمُشتري لدفع حكم مشروع ، ولو كانت لدفع أجرة القسام لوجبت في المنقول ، وإنما العِلَّة الموجهة عند أبي حنيفة (2) دفع ضرر يلحق بسوء العِشْرة على الدوام (3)

(1) في ( أ ) مشروعية .

(2) أبو حنيفة ، النعمان بن ثابت ، التيمي الكوفي ، فقيه أهل العراق ، وإمام أصحاب الرأي ، قال ابن معين: كان ثقة لا يحدث من الحديث إلا بما يحفظه ، ولا يحدث بما لا يحفظه ، وقال ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثله ، وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ، ولد سنة 80هـ ، ومات سنة 150هـ ، انظر طبقات الحفاظ 1/80 ، تهذيب الكمال 29/417-444 ، تاريخ بغداد 13/323-384 .

(3) انظر الحكمة من مشروعية الشفعة: العناية شرح الهداية للبابرتي ( مع فتح القدير ) 9/403 و404 ، البحر الرائق لابن نجيم 8/143 ، رد المحتار على الدُّرّ الْمُخْتار لابن عابدين 6/217 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/373 ، تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 6/53 ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل 3/498 ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/251 ، إعلام الموقعين لابن القيم 2/92 - 98 وهو أكثرها توسعًا وتفصيلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت