فهرس الكتاب
وفي جواهر الفتاوى أيضًا: (( سُئل عن قتل الزنبور والحشرات المؤذية: كالكلب وغيره ، هل يجوز ؟ قال: يجب قتل الآدمي المؤذي فضلًا عن غيره إذا كان مؤذيًا ) ) (1)
(1) ذهب الحنفية والمالكية: إلى جواز قتل الحشرات المؤذية , لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء لا العبث , وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم . وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعا , فيندب قتله كالفواسق الخمس , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: (( خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا ) ) [ أخرجه مسلم ( 1198 ) في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم . والأبقع كما في لسان العرب 8/17: هو الذي في ظهره وبطنه بياض . والكلبُ العَقُور؛ قال في لسان العرب 4/594: هو كل سبع يَعْقِر أَي يجرح ويقتل ويفترس كالأَسد والنمر والذئب والفَهْد وما أَشبهها، سمّاها كلبًا لاشتراكها في السَّبُعِيَّة ؛ قال سفيان بن عيينة: هو كل سبع يَعْقِرُ ، ولم يخص به الكلب . والحُدَيَّا كما في لسان العرب 1/54: الحِدَأَةُ: وهو طائر يَطِير يَصِيدُ الجِرْذان ] ، وألحق بها: البرغوث ، والبق ، والزنبور , وكل مؤذ . الثاني: ما ينفع ويضر ، فلا يسن قتله ولا يكره ، كالفهد والصقر . الثالث: ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر: كالخنافس , والجعلان , والسرطان فيكره قتله . ويحرم عندهم قتل النمل السُّليماني [ أي: النمل الكبير ] , والنحل ، والضفدع , أما غير السليماني , وهو الصغير المسمى بالذَّرِّ , فيجوز قتله بغير الإحراق , وكذا بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه . وذهب الحنابلة: إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات وإن لم يوجد منه أذى ، قياسا على الفواسق الخمس , فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية كالحية , والعقرب , والزنبور , والبق , والبعوض والبراغيث , وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان , فقيل: يجوز قتله , وقيل: يكره , وقيل: يحرم . وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة , فإنه يجوز قتلهن , وكذا القمل . انظر فتح القدير لابن الهمام 3/84 ، تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 6/62 ، الجوهرة النيرة 2/180 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/575 ، التاج والإكليل لمختصر خليل 4/333 ، مواهب الجليل على مختصر خليل 3/236 ، تحفة المحتاج 9/381 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/567 ، حاشية البجيرمي على الخطيب 4/313و314 ، طرح التثريب للعراقي 7/190 ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/342و343 ، الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح 3/356 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/164 ، نيل الأوطار 8/142 .