فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَلَوْ أُمِرَ بِقِرَانٍ فَتَمَتَّعَ لَمْ يُجْزِ لِلْمُخَالَفَةِ إلَى نَوْعٍ آخَرَ ، ( صش ) يُجْزِئُ ، إذْ أُمِرَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَقَدْ أَتَى بِهِمَا وَزِيَادَةً ، حَيْثُ أَفْرَدَ لِكُلِّ إحْرَامٍ ، وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دَمُ التَّمَتُّعِ ، إذْ هُوَ أَذِنَ بِمَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ ، وَعَلَى الْأَجِيرِ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ مِنْ مَكَّةَ وَأَرْشُ النَّقْصِ قُلْتُ: وَفِي الْعَكْسِ لَا يُجْزِئُ عِنْدَنَا لِلْمُخَالَفَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ إذْ أَتَى بِالْأَعْلَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت