"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) فَإِنْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا مُطْلَقًا ، صَحَّ الْعَقْدُ وَلُغِيَ الشَّرْطُ ، لِمَا مَرَّ ( ز قش ) بَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ لَنَا: مَا مَرَّ فِي تَصْحِيحِ الْعَقْدِ مِنْ دُونِ ذِكْرِ مَهْرٍ ، فَكَذَا مَعَ شَرْطِ عَدَمِهِ