فَصْلٌ فِي الشُّفْعَةِ بِالشُّرْبِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) تُسْتَحَقُّ بِهِ إذْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَالضَّرَرُ بِالْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ كَالضَّرَرِ بِالْخِلْطَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّرِكَةِ فِي السَّقْيِ بِالْأَنْهَارِ أَوْ بِالْآبَارِ أَوْ بِمَاءِ السَّمَاءِ ( جم ) وَلَا شُفْعَةَ لِلْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ مِنْ شُرَكَاءِ الشُّرْبِ ، إذْ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْأَعْلَى عَمَّا بَعْدَ الْمَبِيعَةِ ، وَيَبْقَى حَقُّ الْأَسْفَلِ فَهُوَ أَخَصُّ ( ن تضى قم ى حص ) بَلْ يَسْتَوُونَ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ وَهُوَ ضَرَرُ الْمُزَاحِمَةِ فِي السَّوَاقِي .
قُلْت: ضَرَرُ الْأَخَصِّ أَكْثَرُ ، فَأَشْبَهَ الْخَلِيطَ ( فَرْع ) ( م ) فَلَوْ قَسَّمَ الشُّرَكَاءُ فِي الْغَدِيرِ مَاءَهُ إلَى ثَلَاثِ نَوَاحِي فَبِيعَتْ أَرْضٌ فِي نَاحِيَةٍ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِأَهْلِهَا ، إذْ هُمْ أَخَصُّ مِنْ أَهْلِ النَّاحِيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ ( ى ) بَلْ يَسْتَوُونَ كَمَا مَرَّ .
قُلْت: الْأَخَصُّ أَكْثَرُ ضَرَرًا فَأَشْبَهَ الْخَلِيطَ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ بِالشُّفْعَةِ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهَا مِنْ الْغَدِيرِ كَلَوْ اشْتَرَاهَا ، وَقِيلَ: لَا ، لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْغَدِيرِ ، قُلْنَا: الْحَقُّ يَدْخُلُ تَبَعًا " مَسْأَلَةٌ ( ع ) وَمَنْ لَهُ عَلَى نَهْرٍ حَيٌّ أَوْ مِدَقَّةٌ فَبِيعَتْ الْأَرْضُ الَّتِي يَسْقِيهَا ذَلِكَ النَّهْرُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيهَا ، إنْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْبَائِعُ النَّهْرَ ، وَذَلِكَ حَيْثُ قَرَارُ النَّهْرِ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ ، وَمَكَانُ الرَّحَى مِلْكٌ لِصَاحِبِهَا ، أَوْ النَّهْرُ مِلْكٌ لِصَاحِبِ الرَّحَى ، إذْ لَا مُجَاوِرَةَ يَسْتَحِقُّ بِهَا إلَّا مَعَ ذَلِكَ ، وَمَعَ الِاسْتِثْنَاءِ لَا مُقْتَضِي لِلشُّفْعَةِ"مَسْأَلَةٌ"وَالِاشْتِرَاكُ فِي الصَّبَابَةِ كَالِاشْتِرَاكِ فِي النَّهْرِ ، وَالصَّبَابَةُ هِيَ فَضْلَةُ الْأَعْلَى سَوَاءٌ قُصِدَ نَفْعُ الْأَسْفَلِ أَوْ مُجَرَّدُ الْإِبَاحَةِ ، فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ ، إذْ لَا شَرِكَةَ ( ى ) بَلْ تَسْتَحِقُّ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِ الْعِلَّةِ وَهِيَ كَوْنُهُ يَتَعَلَّقُ بِالشُّرْبِ ، وَلِحُصُولِ الضَّرَرِ ، بِدَلِيلِ تَشَاجُرِهِمْ فِي حُصُولِ كِفَايَةِ"