فهرس الكتاب

الصفحة 4311 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيرُ أَرْضٍ عَلَيْهَا مَاءٌ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَةِ تُرْبِهَا إلَّا حَيْثُ تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهَا ، وَإِلَّا كَانَ عَقْدًا عَلَى مَجْهُولٍ ، فَإِنْ كَانَ صَافِيًا يُمْكِنُ الرُّؤْيَةُ مِنْ خَلْفِهِ صَحَّ الْعَقْدُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَنْحَسِرُ عَنْهَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا فِيمَا يُزْرَعُ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ كَالْأَرْزِ"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَأْجِرَةِ إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ، بَلْ إذَا أَمْكَنَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كَفَى كَإِجَارَةِ الْأَرْضِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ، و إنْ لَمْ يَزْرَعْ إلَّا فِي بَعْضِهَا"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا صَلَحَتْ لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ وَجَبَ تَعْيِينُ مَا يُعْمَلُ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَسَدَتْ لِجَهَالَةِ الْمَنْفَعَةِ ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: افْعَلْ مَا شِئْت ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ لِتَغْرِسَ رُمَّانًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ غَيْرُهُ ، إلَّا الْأَخَفَّ مَضَرَّةً .

فَإِنْ قَالَ ازْرَعْ أَوْ اغْرِسْ مَا شِئْت فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ كَلَوْ اسْتَأْجَرَ لَهُمَا ، وَقِيلَ لَا ، لِلْجَهَالَةِ بِالتَّخْيِيرِ .

قُلْنَا: التَّخْيِيرُ هُنَا يَسْتَلْزِمُ الْعُمُومَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت