فهرس الكتاب
الصفحة 4314 من 7915
"مَسْأَلَةٌ ( تضى ) وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُحْصَدْ الزَّرْعُ أَوْ يَنْقَطِعْ الْبَحْرُ بِلَا تَفْرِيطٍ بَقِيَ بِالْأُجْرَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } { مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ } الْخَبَرَيْنِ فَأَمَّا الشَّجَرُ فَيُقْلَعُ إذْ لَا حَدَّ لَهُ ، فَكَأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ رَضِيَ بِالْقَلْعِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ بَعْدَ الْقَلْعِ لِيَرُدَّهَا كَمَا أَخَذَهَا"
حجم الخط: