فهرس الكتاب

الصفحة 5179 من 7915

فَصْلٌ وَالْمَشْرُوطُ يَقَعُ بِحُصُولِ الشَّرْطِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولَ ، إذْ هُوَ عِتْقٌ عَلَى صِفَةٍ يَقَعُ مَتَى حَصَلَتْ ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ انْحَلَّ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعَقْدِ ( حص ) بَلْ هُوَ كَالْعَقْدِ فَلَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ .

قُلْنَا: لَوْ كَانَ لَاعْتُبِرَ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت