"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَيَصِحُّ بَيْعُ مَالَ الْكِتَابَةِ مِنْ الْمُكَاتَبِ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ فَيَعْتِقُ بِتَسْلِيمِهِ الثَّمَنَ كَالْأَصْلِ لَا مِنْ غَيْرِهِ ( قش ) بَلْ يَصِحُّ كَمِنْهُ فَيَعْتِقُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ، لَنَا مَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ ."