فَصْلٌ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ تِمْثَالِ حَيَوَانٍ كَامِلٍ مُسْتَقِلٍّ لَهُ ظِلٌّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يُؤْتَى بِالْمُصَوِّرِينَ } الْخَبَرَ ، وَنَحْوَهُ وَيَجِبُ تَغْيِيرُهُ وَيَكْفِي قَطْعُ الرَّأْسِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي التُّرْسِ وَقَوْلِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَأْمُرْ بِقَطْعِ رُءُوسِهَا } الْخَبَرَ