فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى إنِّي وَارِثُ فُلَانٍ حَتَّى يُحَقِّقَ السَّبَبَ لِجَوَازِ أَنْ يُدْلِيَ بِمَا لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ حَقَّقَ وَلَا وَارِثَ سِوَاهُ بَيَّنَ بِذَلِكَ وَيَكْفِي قَوْلُ الشُّهُودِ وَلَا نَعْلَمُ وَارِثًا سِوَاهُ حَيْثُ لَهُمْ خِبْرَةٌ بِالْمَيِّتِ ( بعصش ) بَلْ عَلَى الْقَطْعِ بِالنَّفْيِ ."
قُلْنَا: لَا سَبِيلَ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكِحَ سِرًّا ( فَرْعٌ ) ( ح ) فَإِنْ قَطَعَا بَطَلَتْ قِيَاسًا لَا اسْتِحْسَانًا ( ش ) لَا ، لِتَجْوِيزِ كَوْنِ قَطْعِهِمَا اسْتِنَادًا إلَى الظَّاهِرِ ، بَلْ يُقَالُ: أَخْطَأْتُمَا ، إذْ لَا سَبِيلَ إلَى الْقَطْعِ فِيهِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَقُلْ الشُّهُودُ ذَلِكَ فَوَجْهَانِ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ ، إذْ هُوَ الظَّاهِرُ .
وَقِيلَ: لَا ، لِاحْتِمَالِ وُجُودِ مَنْ يُسْقِطُهُ .
قُلْنَا: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ .