"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَإِنْ عَيَّنَ شَخْصًا تَعَيَّنَ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَإِلَّا فَالْأَمِينُ فَقَطْ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) لَهُ التَّوْكِيلُ إنْ حَضَرَ ، إذْ الثَّانِي مُعَيَّنٌ ، لِي أَوْ لِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ .
قُلْنَا: لَيْسَ لِلْمُسْتَبِيحِ أَنْ يُبِيحَ بِغَيْرِ إذْنٍ .