فهرس الكتاب

الصفحة 6286 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَإِنْ عَيَّنَ شَخْصًا تَعَيَّنَ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَإِلَّا فَالْأَمِينُ فَقَطْ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) لَهُ التَّوْكِيلُ إنْ حَضَرَ ، إذْ الثَّانِي مُعَيَّنٌ ، لِي أَوْ لِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ .

قُلْنَا: لَيْسَ لِلْمُسْتَبِيحِ أَنْ يُبِيحَ بِغَيْرِ إذْنٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت