"مَسْأَلَةٌ" ( ى ح ) وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ الْحَاكِمُ لُغَةَ الْخَصْمِ عَمِلَ بِقَوْلِ مُتَرْجِمٍ وَاحِدٍ ، إذْ هُوَ إخْبَارٌ لَا شَهَادَةٌ ، وَقِيلَ: شَهَادَةٌ فَيُعْتَبَرُ الْعَدَدُ ، كَلَوْ شَهِدَ الْمُتَرْجِمُ عَلَى إقْرَارِهِمَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .