فهرس الكتاب

الصفحة 6564 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ح ) وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ الْحَاكِمُ لُغَةَ الْخَصْمِ عَمِلَ بِقَوْلِ مُتَرْجِمٍ وَاحِدٍ ، إذْ هُوَ إخْبَارٌ لَا شَهَادَةٌ ، وَقِيلَ: شَهَادَةٌ فَيُعْتَبَرُ الْعَدَدُ ، كَلَوْ شَهِدَ الْمُتَرْجِمُ عَلَى إقْرَارِهِمَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت