كِتَابُ الْجِنَايَاتِ الْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ الْقَتْلِ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ } الْآيَةَ ، وَنَحْوَهَا وَمِنْ السُّنَّةِ { لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ } الْخَبَرَ .
وَنَحْوَهُ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ .
قُلْت: وَهُوَ مِنْ ضَرُورَةِ الدِّينِ ، وَعَنْ ( ع ) "لَا تَوْبَةَ لِلْقَاتِلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } الْآيَةَ ."
قُلْنَا: وَقَالَ عَقِيبَ ، قَوْله تَعَالَى { وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ } الْآيَةَ { إلَّا مَنْ تَابَ } .