"مَسْأَلَةٌ"وَلَهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ وَفِطْرَتِهِ"لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَالٍ كَانَ مَعَهُ لِيَتِيمٍ"وَكَالدُّيُونِ .
وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَيُنْفِقُ الصَّغِيرُ وَيَكْسُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ .