الصفحة 98 من 129

ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا" [1] ."

4 -العلامة ابن الأمير الصنعاني:"وفيه دليل- أي الحديث- على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت أنها راعية في بيت زوجها" [2] .

5 -لجنة كبار علماء الأزهر الشريف:"الولاية العامة ومن أهمها عضوية البرلمان، وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها، فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة ..." [3] .

6 -الدكتور العلامة/ عبدالكريم زيدان:"والذي أراه، لا يجوز أن تكون - أي المرأة- عضوًا في مجلس الشورى، وبالتالي لا يجوز انتخابها ..."وأضاف قائلًا:

"وسدًا لذرائع الفساد يحظر انتخاب المرأة لعضوية المجلس" [4] .

7 -الدكتور العلامة/ مصطفى السباعي:"أنا لا أفهم .. ما الفائدة التي تجنيها الأمة من نجاح بعض مرشحات في النيابة ... أيفعلن ما لا يستطيع الرجال أن يفعلوه؟ أيحللن من المشاكل ما يعجز الرجال عن حلها؟ ..."

يقولون: إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة المرأة وشعورها بإنسانيتها.

(1) المغني لابن قدامة، (1/ 36) .

(2) سبل السلام، (8/ 8279) .

(3) مجلة العربي. سبتمبر 1970م (نص فتوى علماء الأزهر) .

(4) انظر المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم/ لزيدان (4/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت