فهرس الكتاب
الصفحة 1037 من 2482
وَيَجِبُ قَبُولُ وَصِيَّةٍ لَهُمَا بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا إنْ لَمْ تَلْزَمْهُمَا أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَّا حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَخْلِيصُ حَقِّهِمَا إلَّا بِرَفْعِ مَدِينٍ لِوَالٍ يَظْلِمُهُ رَفَعَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ مَغْصُوبٍ إلَّا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ
حجم الخط: