فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 2482

لِحَاجَةٍ وإجْبَارُهُ لِمَصْلَحَةٍ كَسَفِيهَةٍ وَإِنْ أَذِنَ لَمْ يَلْزَمْ تَعَيُّنُ الْمَرْأَةِ وَيَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُ وَلِيًّا زِيَادَةُ زَوْجٍ بِهَا لَا زِيَادَةُ إذْنٍ فِيهَا وَإِنْ عَضَلَهُ اسْتَقَلَّ فَلَوْ عَلِمَهُ يُطَلِّقُ اشْتَرَى لَهُ أَمَةً وَيَسْتَقِلُّ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ بِنَسَبٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ قِصَاصٍ، أُخِذَ بِهِ فِي لْحَالِ وَلَا يَجِبُ مَالٌ عَفَى عَلَيْهِ وبِمَالٍ فَبَعْدَ فَكِّهِ وَتَصَرُّفُ وَلِيُّهُ كَوَلِيِّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت