فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 2482

وإن اختلفا في شرط عوض، فقول منكر.

وفي: وهبتني ما بيدي، فقال: بل بعتكه، ولا بينة، يحلف كل على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع.

وتصح وتملك بعقد - فيصح تصرف قبل قبض - وبمعاطاة بفعل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت