فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 2482

مُورِثِهِ لَا سَقْيُ ثَمَرَةٍ مُوصًى بِهَا وَإِنْ مَاتَ مُوصًى لَهُ قَبْلَ مُوصٍ بَطَلَتْ لَا إنْ كَانَتْ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبُولِهِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ مُطْلَقًا وَإِلَّا بَطَلَتْ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولٍ وَرَدٍّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَسَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ رَدٍّ وَقَبُولٍ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت