فهرس الكتاب
الصفحة 1553 من 2482
وبمئة لَا يَمْلِكُهَا
فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِ فلَهُ إلَّا حَمْلَ الْأَمَةِ فقِيمَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ وبِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ غَيْرَ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَمْ تَصِحَّ وزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ لِغَيْرِ مَسْجِدٍ وَلَهُ ثُلُثُهُمَا وَلَوْ كَثُرَ الْمَالُ
حجم الخط: