فهرس الكتاب
الصفحة 1558 من 2482
وَلِلْوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَبَدًا عِتْقُهَا لَا عَنْ كَفَّارَةٍ وبَيْعُهَا وكِتَابَتُهَا وَيَبْقَى انْتِفَاعُ وَصِيٍّ بِحَالِهِ ووِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ وَالْمَهْرُ لَهُ وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٌّ وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ وقِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ
حجم الخط: