فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 2482

وبِجُزْأَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَ تَأْخُذُهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَرَدَّ الْوَرَثَةُ جَعَلْتَ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثُ الْمَالِ وَدَفَعْتَ الثُّلُثَيْنِ إلَى الْوَرَثَةِ فَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ولِلْآخَرِ بِرُبْعِهِ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت