فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 2482

وَهِيَ صَدَاقُ أَزْوَاجِهِ وَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ وَلَا يَتَقَدَّرُ فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةٍ صَحَّ مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ، وَلَوْ عَلَى مَنْفَعَةِ زَوْجٍ أَوْ حُرٍّ غَيْرِهِ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبِهَا، وَرَدِّ قِنِّهَا مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وتَعْلِيمَهَا مُعَيَّنًا مِنْ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاحٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت