فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 2482

كَتَتِمَّتِهِ مَنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِدُونِ مَا قَدَّرَتْهُ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ الْمُسَمَّى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى زَوْجَةٍ إلَّا بِإِذْنِ رَشِيدَةٍ وَإِنْ زَوَّجَ أَبٌ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ وَلَا يَضْمَنُهُ أَبٌ مَعَ عُسْرَةِ ابْنٍ وَلَوْ قِيلَ: لَهُ ابْنُك فَقِيرٌ مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ وَلَوْ قَضَاهُ عَنْ ابْنِهِ ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ وَلَوْ قَبْلَ بُلُوغِ فَنِصْفُهُ لِلِابْنِ وَلِأَبٍ قَبْضُ صَدَاقِ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لَا رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت