فهرس الكتاب
الصفحة 1859 من 2482
وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أَمَةٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ إلَّا لَيْلًا فَلَوْ شَرَطَ نَهَارًا أَوْ بَذَلَهُ سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا فِيهِ عِنْدَهُ أَوَّلًا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْعَجِيزَةِ فِي قُبُلٍ مَا لَمْ يَضُرَّ أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ والسَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا، وبِهَا إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا أَوْ أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِسَيِّدٍ سَفَرٌ بِهَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَلَا يَلْزَمُ وَلَوْ بَوَّأَهَا سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ
حجم الخط: