فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2482

فبِغُرُوبِ شَمْسِ الْغَدِ وإذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَبِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ وَيُكَمَّلُ مَا حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ وإذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ وإذَا مَضَى شَهْرٌ فَبِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وإذَا مَضَى الشَّهْرُ فَبِانْسِلَاخِهِ وأَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةٍ، وَكَانَ تَلَفُّظُهُ نَهَارًا وَقَعَ إذَنْ طَلْقَةٌ والثَّانِيَةُ بِفَجْرِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَكَذَا الثَّالِثَةُ وَإِنْ قَالَ فِي مَجِيءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَفِي أَوَّلِ الثَّالِثِ وأَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةٌ تَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ والثَّانِيَةُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَكَذَا الثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَلَوْ بَانَتْ حَتَّى مَضَتْ الثَّالِثَةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقَعَا وَلَوْ نَكَحَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ طَلُقَتْ عَقِبَهُ وَإِنْ قَالَ فِيهَا وَفِي إذَا مَضَتْ السَّنَةُ أَرَدْت بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا وَإِنْ قَالَ أَرَدْت ابْتِدَاءً كَوْنَ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ دِينَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت