فهرس الكتاب

الصفحة 2023 من 2482

أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاشْتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَوْ طَلَّقَ عَبْدٌ طَلْقَةً ثُمَّ عَتَقَ مَلَكَ تَتِمَّةَ ثَلَاثٍ كَكَافِرٍ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ رَقَّ وَمَنْ غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَضَرَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَمْكَنَ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا لَا إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ عَقْدٍ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ فَلَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي فِي وَطْءٍ فَقَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ مَهْرٍ وَقَوْلُهَا فِي إبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ حَاضِرًا وَفَارَقَهَا وَادَّعَتْ إصَابَتَهُ وَهُوَ مُنْكِرُهَا وَمِثْلُ الْأُولَى لَوْ جَاءَتْ حَاكِمًا وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت