فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 2482

وَلَا تُوضَعُ لِصَلَاةٍ بَعْدَ حَمْلِهَا وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَأْكُولٍ بِبَطْنِ آكِلٍ ومُسْتَحِيلٍ بِإِحْرَاقٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا عَلَى بَعْضِ حَيٍّ فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ لَمْ تُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا وَلَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَلَا لِإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالِيهَا فِي الْقَضَاءِ: الصَّلَاةُ عَلَى غَالٍّ وقَاتِلٍ نَفْسَهُ عَمْدًا وَإِنْ اخْتَلَطَ أَوْ اشْتَبَهَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ، يَنْوِي بِالصَّلَاةِ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَغُسِّلُوا وَكُفِّنُوا وَإِنْ أَمْكَنَ عَزْلُهُمْ وَإِلَّا دُفِنُوا مَعًا وَلِلْمُصَلِّي قِيرَاطٌ وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا آخَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تُدْفَنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت