فهرس الكتاب
الصفحة 642 من 2482
السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ وَتُعْتَبَرُ حَالَتُهُ فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا صَحَّ عَقْدُهُ بَعْدَ حِلِّ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ حَلَالًا، فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ بِإِحْرَامِهِ فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ وَلَوْ قَالَ عَقَدَ قَبْلَ إحْرَامِي قُبِلَ وَكَذَا إنْ عَكَسَ لَكِنْ يَلْزَمُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِهِمَا وُقُوعَهُ
حجم الخط: