فهرس الكتاب
الصفحة 974 من 2482
أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ وَيَصِحُّ إنْ أَحَالَ سَيِّدَهُ أَوْ زَوْجٌ امْرَأَتَهُ لَا بِجِزْيَةٍ وَلَا أَنْ يُحِيلَ وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ وكَوْنُهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ وَغَيْرِهِ كَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ
حجم الخط: