بسم الله الرحمن الرحيم
الوصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان
الوصية الواجبة
أ . نضال جمال جرادة
الوصية: اسم مصدر بمعنى الايصاء تطلق على الشيء الموصى به .
واصطلاحا: تمليك مال مضاف إلى ما بعد الموت وعلى وجه التبرع سواء كان ذلك المال عينا أو منفعة .
أحكام الوصية: - حسب قانون الوصية الفلسطيني رقم"13"لسنة 1962 م بشأن الوصية الواجبة - المأخوذ عن المذهب الحنفي - .
تجب الوصية للفرع إن لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو معه ولو حكما .
يجب أن تكون الوصية في حدود الثلث .
تكون الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات أي لابن البنت وبنت البنت , ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا .
لا وصية لوارث , فإذا كان الفرع يرث بلا وصية واجبة مهما كان نصيبه بالفرض أو بالتعصيب , فلا وصية له .
يجب ألا يكون الميت قد أعطى فرع ولده بغير عوض من طريق تصرف آخر , قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية .
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأقل من نصيبه وجب له ما يكمل نصيبه .
إن أوصى الميت لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه .
كيفية حل مسائل الوصية الواجبة:
ننظر إلى الفرع فان كان يرث بلا وصية حلت المسألة حلا عاديا .
نفترض أن الولد"الذكر والأنثى"الذي مات في حياة مورثه - أبيه أو أمه - حيا ونقدر نصيبه من التركة .
ننظر إلى نصيب من وجبت له الوصية فالأمر لا يخرج عن ثلاثة أمور:
-أن يكون نصيبه يساوي ثلث التركة فان الوصية تنفذ .
-أن يكون نصيبه اقل من ثلث التركة فان الوصية تنفذ .
-أن يكون نصيبه أكثر من ثلث التركة فان الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط .
أمثلة /