فهرس الكتاب
فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم.
وفي المدونة الكبرى (1/ 153) : قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لا، كان مالك يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. وقال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلّغني ذلك عن مالك، ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق. قال ابن وهب: قال مالك: والعوالي على ثلاثة أميال. أ. هـ