3 -عيب الناس، لما فيه من انتقادهم والنظر في عيوبهم (1) ·
4 -النقد: الذهب والفضة ·
النقد في الاصطلاح:
يراد بالنقدين عند الفقهاء: الذهب والفضة (2) ، والعملة المتخذة منهما من دراهم ودنانير· ويعبر البعض عن ذلك بالأثمان (3) · ويعني النقد بهذا المعنى، كل ما عد وسيطًا لتبادل السلع ومقياسًا للقيم، ومستودعًا لها· وتشمل النقود بهذا المعنى العام: العملة المعدنية المسكوكة من الذهب والفضة (الدراهم والدنانير) أو من غيرهما (الفلوس) ، كما تشمل الأوراق النقدية التي تصدرها الحكومات في هذا العصر لتنوب مناب العملة المعدنية في هذه الوظيفة (الثمنية) ، وأكثر أنواع النقود قبولًا: النقود المعدنية الذهبية والفضية، ويليها: العملات الورقية التي تصدرها الحكومات وتتمتع بثقة العامة·
وعليه فوقف النقد هو الوقف الذي يكون فيه الموقوف مالًا نقديًا، سواء أكان ذهبًا أو فضة أو شيئًا فيه شيء منهما، أو كان عملة معدنية، أو ورقية، مما عد ثمنًا للأشياء وقيمًا للسلع، ووسيلة للتبادل ·
وهذا البحث سيتناول وقف النقد بهذا المعنى ·
المبحث الأول
وقف المنقول
تمهيد:
تقسم الأموال تقسيمات عدّة باعتبارات مختلفة، ومن هذه التقسيمات من حيث كونها ثابتة أو منقولة إلى قسمين:
القسم الأول: الأموال غير المنقولة وهي العقارات من أراض وبناء ·
القسم الثاني: الأموال المنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله كالعتاد والأثاث والحيوان والنقدين ·· إلخ · وحكم وقف الأموال منه ما هو مجمع عليه، ومنه ما هو محل خلاف، ولما كان النقد من المنقول، وجرى الخلاف في وقفه بناءً على أنه منقول كان لابد من بحث هذا الأصل الذي بني عليه الخلاف في وقف النقد ·
تحرير محل النزاع: