37 -وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ , أنا أَحْمَدُ , حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ , نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ , نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ , فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ §وَلَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا» وَرَوَيْنَا عَنْ - [27] - أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَاهُ