فهرس الكتاب
الصفحة 119 من 319
بعض أهله ، عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس يعد شيء من هذا مختلفا ، وهو والله أعلم من الأحاديث المؤداة لم يتقص المؤدي لها أسبابها ، وبعضها يدل على بعض ، وأمر رسول الله المصلي أن يستتر بالدنو من السترة اختيارا ، لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته ، ولا أن شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه ، وليس بينه وبينهم سترة ، وهذه صلاة انفراد لا جماعة ، وصلى بالناس بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة ؛ لأن قول ابن عباس إلى غير جدار يعني والله أعلم إلى غير سترة ، ولو كانت صلاته تفسد بمرور شيء @
حجم الخط: