الصفحة 137 من 319

باب نكاح البكر

84 -حدثنا الربيع ، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، أن رسول الله قال: « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها »

85 -أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء ابنة خذام ، أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي فرد نكاحه

86 -أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: « تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ، وكنت ألعب بالبنات ، فكن جوار يأتينني فإذا رأين رسول الله تقمعن ، فكان رسول الله يسربهن إلي » قال الشافعي: والولي الذي قال رسول الله: « الأيم أحق بنفسها منه » الأب خاصة ؛ لأنه لا يكون لأحد ولاية معه ، وإنما تكون الولاية لغيره إذا لم يكن أب ، فهو الولي المطلق ، وحديث ابن عباس في: « الأيم أحق بنفسها من وليها » مثل حديث خنساء ، إذا كانت المرأة أيما ، والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها ، فرد رسول الله نكاحه .@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت