فهرس الكتاب
88 -أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لا تناجشوا « . أخبرنا سفيان ، ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي مثله . قال الشافعي رحمه الله: والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ؛ ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه . قال: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله ، ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة ، أو غير أمره ، لزمه الشراء ، كما يلزم من لم ينجش عليه ؛ لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه ؛ لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة ؛ لأن الناجش غير صاحب السلعة ، فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين ، فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما ، وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ، ومن الناجش معصية ، قال: وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي رحمه الله: والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ؛ ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه . قال: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة ، أو غير أمره ، لزمه الشراء ، كما يلزم من لم ينجش عليه ؛ لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه ؛ لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة ؛ لأن الناجش غير صاحب السلعة ، فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين ، فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما ، وأمر@