فهرس الكتاب
الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » . أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . قال الشافعي: وحديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام ، وأحسبه غلط في قوله: « واشترطي لهم الولاء » ، وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت لهم بغير أمر النبي ، وهي ترى ذلك يجوز ، فأعلمها رسول الله أنها إن أعتقتها فالولاء لها ، وقال: لا يمنعك منها ما تقدم فيها من شرطك ، ولا أرى أمرها أن تشترط لهم ما لا يجوز . قال الشافعي: وبهذا نأخذ ، وقد ذهب فيه قوم مذاهب سأذكر ما حضرني حفظه منها إن شاء الله . قال الشافعي: فقال لي بعض أهل العلم بالحديث والرأي: يجوز بيع المكاتب ؟ قلت: نعم ، في حالين ، قال: وما هما ؟ قلت: أن يحل نجم من نجوم الكتابة فيعجز عن أدائه ؛ لأنه إنما عقدت له الكتابة على الأداء ، فإذا لم يؤد ففي نفس الكتابة أن للمولى بيعه ؛ لأنه إذا عقدها على شيء فلم يأت كان العبد بحاله قبل أن يكاتبه إن شاء سيده ،@