الصفحة 62 من 319

، أو أن يفادي بمال يأخذه منهم ، أو أن يفادي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين ، إلا أن بعض هذا ناسخ لبعض ، ولا مخالف له إلا من جهة إباحته ، ولا يقال لشيء من الأحكام: مختلف مطلقا ، إلا ما قال حاكم: حلال ، وحاكم: حرام ، فأما ما كان واسعا فيقال: هو مباح ، وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له ، كما يكون القائم مخالفا للقاعد ، والماشي مخالفا للقائم ، وكل ذلك مباح ، لا أن حتما على الماشي أن يقوم ، ولا على القائم أن يقعد

باب الماء من الماء

29 -حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي أيوب ، عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله: إذا جامع أحدنا فأكسل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « ليغسل ما مس المرأة منه ، وليتوضأ ثم ليصل » . قال الشافعي: وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت