فهرس الكتاب
فله أجر وما أكلت العافية فله بها أجر
ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر للمسلم إذا أحيى أرضا ميتة مع كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها
5 -أخبرنا سليمان بن الحسن بن يزيد بن المنهال بن أخي الحجاج بن منهال بالبصرة حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في هذا الخبر دليل صحيح على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم
ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له
6 -أخبرنا محمد بن علان بأذنة حدثنا محمد بن يحيى الزماني حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة
قال أبو حاتم لما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة كان فيه أبين البيان بأن الخطاب ورد في هذا الخبر للمسلمين دون غيرهم وأن الذمي لم يقع خطاب الخبر عليه وأنه إذا أحيى الموات لم يكن له ذلك إذ الصدقة لا تكون إلا للمسلمين وقد سمع هشام بن عروة هذا الخبر من وهب بن كيسان وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جابر بن عبد الله وهما طريقان محفوظان وطلاب الرزق يسمون العافية قاله أبو حاتم رحمه الله
باب ما ذكر في إحياء أرض الموات.
7 -- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله،
-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من أحيى أرضا ميتة فهي له".
هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق. قالوا: له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح.
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة.
8 -حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: